الحر العاملي

236

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إنها فضلة مني ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 8 - باب طهارة سؤر الحائض وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة ( 606 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن عنبسة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : اشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه . ( 607 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا تتوض منه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين ، مثله ( 1 ) . ( 608 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام :

--> ( 4 ) تقدم في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، وذلك الباب 9 من أبواب الماء المضاف . ( 5 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة ، والباب 28 من أبواب الوضوء . الباب 8 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3 : 10 / 1 . 2 - الكافي 3 : 10 / 3 . ( 1 ) التهذيب 1 : 222 / 135 ، والاستبصار 1 : 17 / 33 . 3 - الكافي 3 : 11 / 4 .